تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٧٧
وإن بلغت ما بلغت، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما.
نعم، في جملة من الأخبار أن زكاتها إعارتها.
[2649] مسألة 2: لا فرق في الذهب والفضة بين الجيد منها والردئ بل تجب إذا كان بعض النصاب جيدا وبعضه رديئا، ويجوز الإخراج من
____________________
الزكاة عن الحلي والروايات التي تدل على وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير وإن كانت عموما من وجه لأن مقتضى اطلاق الطائفة الأولى نفي الزكاة عن الحلي وإن كان من الدرهم والدينار، ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية وجوب الزكاة فيهما وإن كانا حليا، فيكون مورد الالتقاء بين الطائفتين الحلي إذا كان من الدرهم أو الدينار شريطة أن يبلغ حد النصاب، فان مقتضى اطلاق الطائفة الأولى نفي الزكاة عنه ومقتضى اطلاق الطائفة الثانية اثباتها فيه، ولكن لابد من تقديم الطائفة الأولى على الثانية في مورد الالتقاء لوجهين..
الأول: ان لسان الطائفة الأولى لسان الاستثناء ومفادها عرفا نفي الزكاة التي تفرض وتجعل في الشريعة المقدسة للدراهم والدنانير عن حصة خاصة منهما وهي الحلي إذا كان منهما، وبما أنه لا يحتمل لدى العرف أن يكون نفي الزكاة عن هذه الحصة منهما وهي الحلي نفيا ابتدائيا فلا محالة يكون لها ظهور عرفي في أن نفيها عنها نفي استثنائي، فتدل على أنها مستثناة حكما من وجوب الزكاة المجعولة في الشريعة المقدسة لطبيعي الدراهم والدنانير.
وإن شئت قلت: ان لسان هذه الطائفة لسان حديث لا ضرر، فكما انه ناظر إلى أدلة الأحكام الأولية ويدل على نفيها إذا كانت ضررية فكذلك لسانها فإنه ناظر إلى أدلة وجوب الزكاة في الدراهم والدنانير ويدل على نفي وجوبها عنهما شريطة أن تكونا حلية.
فالنتيجة: ان الطائفة الأولى تتقدم على الطائفة الثانية في مورد الالتقاء
(٧٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 ... » »»