تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٧٦
ولم يتعامل بهما، أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير، ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة (1) وإلا وجبت.
الثالث: مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب، وكذا لو تبدل بغيره من جنسه أو غيره، وكذا لو غير بالسبك سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى، وإن كان الأحوط (2) الإخراج على الأول، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك.
[2648] مسألة 1: لا تجب الزكاة في الحلي (3) ولا في أواني الذهب والفضة
____________________
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فان الخروج عن رواج المعاملة ان كان بالخروج عن مسمى الدرهم والدينار بسبب ما ورد عليه من التغيير صح ما ذكره من عدم وجوب الزكاة فيه لعدم الموضوع له حينئذ، وإن كان من جهة ترك المعاملة بهما لسبب من الأسباب ولو من جهة اتخاذهما زينة للبيت، كمن يرغب أن يجعل في بيته معرضا منهما ويجمع بغرض اشباع رغبته بذلك لا بغرض التعامل بهما فالأظهر وجوب الزكاة، لأن المعيار في وجوبها انما هو بالتعامل بنوع الدرهم أو الدينار وإن كان بعض أفراده مهجورا.
(2) فيه ان الاحتياط وإن كان استحبابيا إلا أنه ضعيف ولا منشأ له أصلا، إذ مضافا إلى الروايات التي تنص على جواز الفرار من الزكاة بتبديل النصاب بغيره أو التغيير بالسبك أو نحوه كما تقدم في المسألة (9) من (فصل زكاة الأنعام) انه لا مقتضى لعدم جواز التصرف في النصاب وتبديله أو اتلافه قبل اكمال الحول حيث لا وجوب قبله ولا مقتضى له لكي يكون مانعا عن التصرف فيه وتغييره.
(3) هذا هو الصحيح وذلك لأن النسبة بين الروايات التي تدل على نفي
(٧٦)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الزكاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 ... » »»