____________________
المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة؟ قال: ليس على الحلي زكاة وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة» (1) فإنه يستفاد منها عرفا بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان مناط وجوب الزكاة فيهما انما هو التعامل والاتجار بهما نوعا للاغتنام، وهذا بخلاف ما إذا جعل منهما حليا ولو بنفس مالهما من الهيئة والشكل، لأن الحلي منهما خارج عن مورد الزكاة باعتبار ان موردها الدرهم والدينار الموضوعين للتعامل النوعي، فإذا جعلهما حليا خرجا عما وضعا له ويبقى ساكنا ولا ينتفع به كما علل به في الروايات.
فالنتيجة ان المعيار في وجوب الزكاة فيهما انما هو بالتعامل النوعي بهما، فإذا جعلهما حليا فقد تغيرا عن وضعهما المعد للتعامل النوعي حيث ان الحلي قد وضع لزينة نوعا دون التعامل.
ومن هنا لو كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة من دون أن يقوم بالعمل والاتجار بهما بل يبقى ساكنا لديه طول السنة فلا شبهة في وجوب الزكاة عليه. وتنص على ذلك صحيحة علي ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك» (2) فإنها تدل على وجوب الزكاة فيه وإن لم يستعمل للتعامل والاتجار به طول السنة شريطة أن يبقى على وضعه المعد للتعامل بدون أن يقع عليه تغيير كوقوعه حليا للمرأة، وتؤكد ذلك الروايات التي تنص على جواز جعل النصاب سبائك الذهب ونقار الفضة بنية الفرار من الزكاة بنكتة أنها تدل على انه لا خصوصية للدينار بما هو ذهب وللدرهم بما هو فضة، وانما لهما خصوصية بما هما دينار ودرهم اللذان يكونان أساسا لكل أنواع التعامل، فإذا غير الدينار بالسبائك والدرهم بالنقار خرجا عن هذا الوصف.
فالنتيجة ان المعيار في وجوب الزكاة فيهما انما هو بالتعامل النوعي بهما، فإذا جعلهما حليا فقد تغيرا عن وضعهما المعد للتعامل النوعي حيث ان الحلي قد وضع لزينة نوعا دون التعامل.
ومن هنا لو كان عنده نصاب من الذهب أو الفضة من دون أن يقوم بالعمل والاتجار بهما بل يبقى ساكنا لديه طول السنة فلا شبهة في وجوب الزكاة عليه. وتنص على ذلك صحيحة علي ابن يقطين قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب؟ قال: تلزمه الزكاة في كل سنة إلا أن يسبك» (2) فإنها تدل على وجوب الزكاة فيه وإن لم يستعمل للتعامل والاتجار به طول السنة شريطة أن يبقى على وضعه المعد للتعامل بدون أن يقع عليه تغيير كوقوعه حليا للمرأة، وتؤكد ذلك الروايات التي تنص على جواز جعل النصاب سبائك الذهب ونقار الفضة بنية الفرار من الزكاة بنكتة أنها تدل على انه لا خصوصية للدينار بما هو ذهب وللدرهم بما هو فضة، وانما لهما خصوصية بما هما دينار ودرهم اللذان يكونان أساسا لكل أنواع التعامل، فإذا غير الدينار بالسبائك والدرهم بالنقار خرجا عن هذا الوصف.