تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٧٤
فتجب على الأحوط (1)، كما أن الأحوط ذلك أيضا إذا ضربت للمعاملة
____________________
فالنتيجة: ان الموضوع أعم من الممسوح وغيره بلا فرق بين الممسوح بالعرض والممسوح بالأصل.
(1) لا بأس بتركه فان الدرهم أو الدينار إذا لم يصدق على الممسوح فلا قيمة بالمعاملة به لأن موضوع وجوب الزكاة الدرهم والدينار شريطة أن يكونا موضوعين للمعاملة، لا كل شئ تعومل به وإن لم يكن من الدرهم أو الدينار، فإذا لم يصدق على الممسوح بالأصالة الدرهم أو الدينار فلا أثر للمعاملة به.
وبذلك يظهر حال ما بعده من الاحتياط، غاية الأمر ان المتفاهم العرفي من الروايات التي تنص على وجوب الزكاة في الدرهم والدينار إذا بلغ حد النصاب بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية انه انما هو بملاك التعامل بهما نوعا لا فعلا، فلا يضر هجر التعامل ببعض أصنافهما في بعض الأزمنة، فإنه بذلك لا يخرج عن صدق التعامل النوعي بهما.
وإن شئت قلت: ان كلمة التعامل بهما وإن لم ترد صريحا في شئ من روايات الباب الا أنه قد ورد فيها ما يدل على ذلك وإليك نص تلك الروايات.
منها: صحيحة عمر بن يزيد قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه شئ؟ فقال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه» (1). فان قوله (عليه السلام): «وما منع نفسه من فضله أكثر» يدل على ان وجوب الزكاة فيهما انما هو بملاك الاتجار بهما والتعامل الخارجي كالبيع والشراء ونحوهما بغاية الانتفاع.
ومنها: صحيحة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلت له: ان أخي يوسف ولى لهؤلاء القوم أعمالا أصاب فيها أموالا كثيرة وانه جعل ذلك

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1.
(٧٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (2)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 68 69 72 73 74 75 76 77 79 80 ... » »»