____________________
يدل على انه لا موضوعية للمنقوش بما هو، فالعبرة انما هي بالمسكوك بسكة المعاملة في مقابل السبائك والنقار منهما.
(1) في الفرق بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل اشكال بل منع، فان المسح ان كان مانعا عن صدق الدرهم والدينار فلا فرق بين أن يكون بالأصل أو العارض، وإن لم يكن مانعا فأيضا كذلك، فما في المتن من البناء على وجوب الزكاة في الممسوح بالعارض وعدم وجوبها في الممسوح بالأصل فلا مبرر له.
ودعوى: ان وجوب الزكاة في الممسوح بالعارض يبتني على الاستصحاب وعدم وجوبها في الممسوح بالأصل يبتني على أصالة البراءة.
مدفوعة أولا: ان المعيار في وجوب الزكاة وعدم وجوبها انما هو بصدق الدرهم والدينار، وعدم الصدق، وقد مر أن المسح لا يمنع عن الصدق وان النقش لا يكون من مقومات مسمى الدرهم والدينار.
وثانيا: ان الاستصحاب المذكور بما أنه استصحاب تعليقي أي لو كان ذلك درهما أو دينارا فعلا وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، والآن كما كان فلا يكون حجة كما حققناه في علم الأصول.
وثالثا: ان الاستصحاب التعليقي لو جرى في مسألة فإنما يجري إذا كان الموضوع محفوظا فيها، لا في مثل المقام، فان الشك في بقاء الحكم فيه انما هو من جهة الشك في سعة مفهوم الموضوع وضيقه وضعا بمعنى انه لا يدري ان الدرهم أو الدينار موضوع لمعنى وسيع يعم الممسوح أيضا أو لمعنى ضيق لا يعمه، وفي مثل ذلك لا يمكن اثبات انه موضوع لمعنى وسيع بالأصل، وحينئذ فيكون الشك في اعتبار خصوصية زائدة في موضوع وجوب الزكاة وهي كونه منقوشا فتدخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، فالمرجع فيها اصالة البراءة عن الخصوصية الزائدة أو استصحاب عدمها.
(1) في الفرق بين الممسوح بالعارض والممسوح بالأصل اشكال بل منع، فان المسح ان كان مانعا عن صدق الدرهم والدينار فلا فرق بين أن يكون بالأصل أو العارض، وإن لم يكن مانعا فأيضا كذلك، فما في المتن من البناء على وجوب الزكاة في الممسوح بالعارض وعدم وجوبها في الممسوح بالأصل فلا مبرر له.
ودعوى: ان وجوب الزكاة في الممسوح بالعارض يبتني على الاستصحاب وعدم وجوبها في الممسوح بالأصل يبتني على أصالة البراءة.
مدفوعة أولا: ان المعيار في وجوب الزكاة وعدم وجوبها انما هو بصدق الدرهم والدينار، وعدم الصدق، وقد مر أن المسح لا يمنع عن الصدق وان النقش لا يكون من مقومات مسمى الدرهم والدينار.
وثانيا: ان الاستصحاب المذكور بما أنه استصحاب تعليقي أي لو كان ذلك درهما أو دينارا فعلا وحال عليه الحول وجبت الزكاة فيه، والآن كما كان فلا يكون حجة كما حققناه في علم الأصول.
وثالثا: ان الاستصحاب التعليقي لو جرى في مسألة فإنما يجري إذا كان الموضوع محفوظا فيها، لا في مثل المقام، فان الشك في بقاء الحكم فيه انما هو من جهة الشك في سعة مفهوم الموضوع وضيقه وضعا بمعنى انه لا يدري ان الدرهم أو الدينار موضوع لمعنى وسيع يعم الممسوح أيضا أو لمعنى ضيق لا يعمه، وفي مثل ذلك لا يمكن اثبات انه موضوع لمعنى وسيع بالأصل، وحينئذ فيكون الشك في اعتبار خصوصية زائدة في موضوع وجوب الزكاة وهي كونه منقوشا فتدخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، فالمرجع فيها اصالة البراءة عن الخصوصية الزائدة أو استصحاب عدمها.