تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٧٢
وفيها نصف دينار وأربع قيراطات وهكذا، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة.
وفي الفضة أيضا نصابان..
الأول: مائتا درهم، وفيها خمس دراهم.
والثاني: أربعون درهما، وفيها درهم، والدرهم نصف المثقال الصيرفي وربع عشره، وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية، والثاني أحد وعشرون مثقالا، وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين شئ على ما مر، وفي الفضة أيضا بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه وقد يكون زاد خيرا قليلا.
الثاني: أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر بكتابة أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض (1)،
____________________
شريطة أن لا يقل عن العشرين.
(1) هذا يتم لو لم يقدح المسح في صدق الدينار والدرهم حيث ان المعيار في وجوب الزكاة على ضوء نصوص الباب انما هو بصدقهما، وأما التقييد بالصامت المنقوش في صحيحة علي بن يقطين فالظاهر منه المسكوك بسكة المعاملة وهو الدرهم والدينار الرائجان في السوق إذ لا يحتمل خصوصية للنقش والقرينة على ذلك ان في نفس الصحيحة جعل سبائك الذهب ونقار الفضة في مقابل الصامت المنقوش بقوله (عليه السلام): «كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: ما الركاز؟ قال: الصامت المنقوش ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة» (1)، فإنه

(1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 2.
(٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 68 69 72 73 74 75 76 77 ... » »»