تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٦٩

____________________
الذهب» (1).
ومنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مئتي درهم فعليه الزكاة» (2).
ومنها: صحيحة الحسين بن يسار عن أبي الحسن (عليه السلام) في حديث قال:
«في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار، فان نقص فلا زكاة فيه» (3).
ومنها: موثقة سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار، وإن نقص فليس عليك شئ» (4). وهكذا حيث أنها واضحة الدلالة على أن أدنى حد نصاب الذهب عشرون دينارا وفيه نصف دينار.
ولكن في مقابلها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) قالا:
«في الذهب في كل أربعين مثقالا مثقال... إلى أن قال: وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ» (5).
وصحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل عنده مئة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزيكيهما؟ فقال: لا، ليس عليه شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم أربعون دينارا والدراهم مئتي درهم... الحديث» (6). وبما أنهما ناصتان في نفي الزكاة عن أقل من أربعين مثقالا وتلك الروايات ظاهرة في وجوبها في الأقل فيكون مقتضى الجمع العرفي الدلالي بينهما هو حمل الروايات المذكورة على الاستحباب، وقد اعترف جماعة من المحققين ان هذا هو مقتضى الجمع العرفي بينهما، ولكن لا

(1) (2) (3) (4) (5) (6) الوسائل باب: 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1 و 2 و 3 و 4 و 13 و 14.
(٦٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 64 65 66 68 69 72 73 74 75 76 ... » »»