تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٦٨
فصل في زكاة النقدين وهما الذهب والفضة، ويشترط في وجوب الزكاة فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور..
الأول: النصاب، ففي الذهب نصابان..
الأول: عشرون دينارا، وفيه نصف دينار (1)، والدينار مثقال شرعي وهو ثلاثة أرباع الصيرفي، فعلى هذا النصاب الأول بالمثقال الصيرفي خمسة عشر مثقالا، وزكاته ربع المثقال وثمنه.
والثاني: أربعة دنانير، وهي ثلاث مثاقيل صيرفية، وفيه ربع العشر أي من أربعين واحد فيكون فيه قيراطان إذ كل دينار عشرون قيراطا، ثم إذا زاد أربعة فكذلك، وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شئ كما أنه ليس بعد العشرين قبل أن يزيد أربعة شئ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شئ إلا إذا زاد أربعة أخرى وهكذا، والحاصل أن في العشرين دينارا ربع العشر وهو نصف دينار، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين وفيها ربع عشره وهو نصف دينار وقيراطان، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين
____________________
(1) على الأحوط، فإن الروايات الكثيرة وإن كانت تنص على ذلك.
منها: صحيحة الحلبي قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الذهب والفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مئتا درهم وعدلها من
(٦٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 62 64 65 66 68 69 72 73 74 75 ... » »»