تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٦٦
تفريطها، نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج.
[2646] مسألة 15: إذا قال رب المال: لم يحل على مالي الحول; يسمع منه بلا بينة ولا يمين، وكذا لو ادعى الإخراج أو قال: تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب (1).
[2647] مسألة 16: إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ، وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين (2)، وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ويغرم للبائع ما أخرج وأن يخرجها من مال آخر ويرجع العين بتمامها إلى البائع.
____________________
تلف نصف المهر تلف مع الزكاة فيه بالنسبة وبقى الباقي منها في النصف الآخر.
وأما بناءا على أن تعلقها به على نحو الكلي في المعين كما بنى عليه الماتن (قدس سره) في زكاة النقدين والأنعام الثلاثة جميعا، فإذا تلف نصفه تبقى الزكاة كلها في النصف الباقي، فما ذكره (قدس سره) لا ينسجم مع مسلكه في كيفية تعلق الزكاة بها.
(1) كل ذلك للنص الخاص في المسألة، واطلاقه يشمل جميع صور دعوى فقد الشرط.
(2) هذا إذا كان مع التراضي والمصالحة، وإلا فمقتضى القاعدة ان المشتري إذا أخرج الزكاة من مال آخر باذن من ولي الأمر عوضا عن زكاة المبيع فقد انتقلت الزكاة إليه وحينئذ فإذا فسخ البائع البيع انتقل إليه المبيع عينا ما عدا مقدار زكاته لأن هذا المقدار باعتبار انتقاله إلى الفقراء يعد تالفا فينتقل إليه بدله، ولا فرق فيه بين أن يبقى ذلك المقدار في ملك الفقراء أو ينتقل منه إلى ملك آخر بمعاوضة أخرى، فإنه على كلا التقديرين لا ينتقل إلى البائع حتى فيما إذا
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 59 60 62 64 65 66 68 69 72 73 74 ... » »»