تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٦٥
الزكاة، هذا إن كان التلف بتفريط منها، وأما إن تلف عندها بلا تفريط فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج (1) لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم
____________________
ضمنت حصة الزوج، وحينئذ فان أعطت الزكاة من الباقي لم يرد نقص على حصة الزوج منه، وإن كان بعد القسمة فالتالف نصفها، ولكن لا معنى حينئذ لوجوب اخراج الزكاة من نصف الزوج، بل الزكاة عليها ان كان التلف بتفريط منها، وإلا فلا شئ عليها، فاذن الجمع بين كون التالف نصفها المعين فقط وبين وجوب اخراج الزكاة من نصف الزوج المعين جمع بين أمرين متنافيين، فان مقتضى الأول كون الزكاة على ذمتها ان كان التلف بتفريط منها، وإلا فلا شئ عليها. ومقتضى الثاني ان النصف لم ينتقل إلى الزوج بل ظل باقيا في ملكها وهو خلف.
فالنتيجة: انه بناءا على ما هو الصحيح من أن تعلق الزكاة بالنقدين والأنعام الثلاثة ليس على نحو الإشاعة، بل على نحو الكلي في المعين في النقدين والغنم، وعلى نحو الشركة في المالية بكيفية خاصة في الإبل والبقر كما مر، ان المهر إذا كان من أحد هذه الأعيان وكان بقدر النصاب وحال عليه الحول عند الزوجة وجبت زكاته عليها، وحينئذ فإذا طلقها زوجها قبل الدخول انتقل نصف المهر إليه وتتمثل زكاته في النصف الباقي وهو نصف الزوجة باعتبار ان نسبتها إلى النصاب لما كانت نسبة الكلي في المعين فمتى نقص من النصاب تتضيق دائرة الكلي في مقام التطبيق بلا فرق بين أن يكون ذلك قبل القسمة أو بعدها، وعليه فإذا تلف نصفها تلفت الزكاة الواجبة عليها المتعينة فيه، ولا معنى لانتقالها حينئذ إلى نصف الزوج. نعم، لو كان تعلقها بها على نحو الإشاعة في العين، فإذا انتقل نصفه إلى الزوج انتقل مع نصف الزكاة فيه، وعلى هذا فما في المتن من أنه إذا تلف نصف الزوجة أخرج الزكاة من نصف الزوج لا يتم حتى على هذا القول، أي القول بالإشاعة.
(1) هذا انما يتم إذا كان تعلق الزكاة بالمهر على نحو الإشاعة، فحينئذ إذا
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 62 64 65 66 68 69 72 73 ... » »»