تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٦٤
[2645] مسألة 14: لو أصدق زوجته نصابا وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، ولو طلقها بعد الحول قبل الدخول رجع نصفها إلى الزوج ووجب عليها زكاة المجموع في نصفها، ولو تلف نصفه يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج (1) ويرجع بعد الإخراج عليها بمقدار
____________________
الامتثال من جهة ضيق قدرة المكلف وعدم تمكنه من الجمع بينهما في هذه المرحلة، وهذا الضابط لا ينطبق على المقام.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان المقام داخل في باب التزاحم، إلا انا قد حققنا في علم الأصول ان الأسبق زمانا ليس من أحد مرجحات باب التزاحم بنفسه. نعم، قد يكون ملازما لمرجح آخر على تفصيل ذكرناه هناك، فاذن لا موجب لتقديم النصاب الأول على الثاني حتى على القول بأن المقام داخل في مسألة التزاحم.
(1) في اخراج الزكاة منه اشكال بل منع، لأنه إذا تعين كونه للزوج كما هو المفروض في المسألة باعتبار ان تعلق الزكاة بالمهر لا يمنع من التصرف فيه بتقسيمه بينهما وبين زوجها بملاك ان تعلقها به يكون على نحو الكلي في المعين وهو لا يمنع من التصرف في العين ما دام يبقى منها ما يفي بالزكاة، وعندئذ فبطبيعة الحال تكون الزكاة في نصف الزوجة، فإذا تلف ذلك النصف عندها فان كان بدون تفريط ومسامحة منها في اخراج الزكاة فلا ضمان عليها، وإن كان مع التفريط والتسامح فضمانها عليها، وحينئذ فلابد أن تخرج عن عهدة ضمانها بالقيام بأدائها من مالها لا من مال زوجها.
وإن شئت قلت: ان تلف النصف ان كان قبل القسمة وافراز حصة الزوج تتضيق دائرة الزكاة في حصة باقية من الزوجة وتنطبق عليها لا على الأعم منها ومن حصة الزوج كما في زكاة النقدين والغنم وإن كان التالف عندئذ مشتركا بينهما بنسبة النصف على نحو الإشاعة غاية الأمر ان كان التلف بتفريط منها فقد
(٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 58 59 60 62 64 65 66 68 69 72 ... » »»