____________________
جعلت على السائمة الراعية.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء: «ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ... إلى أن قال: وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه» (1) فإنه ناص في نفي الزكاة وعدم جعلها قبل حلول الحول.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» (2). ومنها غير ذلك.
فالنتيجة: ان الحول كالسوم وعدم العامل من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، والوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار، فلا مقتضي لجعل الوجوب قبل اكمال الحول لكي يكون جعل وجوب الزكاة في النصاب الثاني مشروطا بعدم جعل وجوبها في الأول. وعلى هذا فان أريد من هذا الاشتراط أن وجوب الزكاة في الثاني مشروط بعدم وجوبها في الأول.
فيرد عليه: انه لا وجوب قبل الحول حتى يكون عدمه شرطا. وإن أريد ان اقتضاء النصاب الثاني لجعل الوجوب فيه مشروط بعدم اقتضاء النصاب الأول لجعله فيه في نفسه فمعناه ان صلاحية كون النصاب الثاني موضوعا للحكم منوطة بعدم صلاحية النصاب الأول لذلك، ولكن يرد عليه أن كلا منهما في نفسه صالح للموضوعية لولا الآخر فلا ترجيح في البين.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان هذا ممكن في مقام الثبوت، الا أنه في مقام الاثبات بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه. أما روايات الباب فلا تشمل هذه الصورة من جهة المعارضة، ولا يوجد دليل آخر على ذلك. وأما ما ورد من ان المال الواحد لا يزكى مرتين في عام واحد، فهو لا يدل إلا على ان الزكاة لم تجعل في كلا النصابين المذكورين معا، أما أنها مجعولة في الأول أو في الثاني فهو ساكت عن ذلك.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء: «ليس على العوامل من الإبل والبقر شئ... إلى أن قال: وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه» (1) فإنه ناص في نفي الزكاة وعدم جعلها قبل حلول الحول.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «ليس في صغار الإبل شئ حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» (2). ومنها غير ذلك.
فالنتيجة: ان الحول كالسوم وعدم العامل من شروط الاتصاف في مرحلة المبادئ، والوجوب في مرحلة الجعل والاعتبار، فلا مقتضي لجعل الوجوب قبل اكمال الحول لكي يكون جعل وجوب الزكاة في النصاب الثاني مشروطا بعدم جعل وجوبها في الأول. وعلى هذا فان أريد من هذا الاشتراط أن وجوب الزكاة في الثاني مشروط بعدم وجوبها في الأول.
فيرد عليه: انه لا وجوب قبل الحول حتى يكون عدمه شرطا. وإن أريد ان اقتضاء النصاب الثاني لجعل الوجوب فيه مشروط بعدم اقتضاء النصاب الأول لجعله فيه في نفسه فمعناه ان صلاحية كون النصاب الثاني موضوعا للحكم منوطة بعدم صلاحية النصاب الأول لذلك، ولكن يرد عليه أن كلا منهما في نفسه صالح للموضوعية لولا الآخر فلا ترجيح في البين.
وثانيا: مع الاغماض عن ذلك وتسليم ان هذا ممكن في مقام الثبوت، الا أنه في مقام الاثبات بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه. أما روايات الباب فلا تشمل هذه الصورة من جهة المعارضة، ولا يوجد دليل آخر على ذلك. وأما ما ورد من ان المال الواحد لا يزكى مرتين في عام واحد، فهو لا يدل إلا على ان الزكاة لم تجعل في كلا النصابين المذكورين معا، أما أنها مجعولة في الأول أو في الثاني فهو ساكت عن ذلك.