تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٦٠

____________________
وثانيا: ان روايات زكاة الأنعام تنص على ان الزكاة لا تقسط على أجزاء النصاب بالنسبة وقد ورد بمختلف الألسنة على نفي الزكاة عما بين النصابين في مجموعة كبيرة منها، فمرة بلسان أنه: «ليس في الغنم بعد الأربعين شئ حتى تبلغ مئة وإحدى وعشرين» وأخرى بلسان أنه: «ليس في النيف شئ» وثالثة بلسان أنه: «ليس على النيف شئ، ولا على الكسور شئ» (1) وهكذا، ومع هذا فكيف يمكن الالتزام بهذا التقسيط والتوزيع على أجزاء النصاب كلا.
الاحتمال الثاني: أنها مجعولة في أحد النصابين على البدل، ولكن ذلك الاحتمال غير محتمل جزما، لأنه ان أريد به أحدهما المفهومي، فلا موطن له الا الذهن، فلا يصلح أن يكون متعلقا للزكاة، لأنها انما تعلقت بالعين الخارجية شريطة توفر شروطها. وإن أريد به أحدهما المصداقي وهو الفرد المردد، فهو غير معقول ولا واقع له في الخارج.
الاحتمال الثالث: أنها موضوعه في النصاب الثاني، والتقريب الفني لذلك: ان الشارع قد وضع الزكاة في الأنعام الثلاثة في كل نصاب شريطة أن لا يندك في نصاب آخر فوقه ولا يصبح جزءا له، وإلا فالعبرة انما هي بذلك النصاب باعتبار انه متحقق فعلا دون الأول، ولا يبعد استفادة ذلك من روايات الباب حيث ان الظاهر منها عرفا ان كل نصاب بعنوانه الخاص موضوع لوجوب الزكاة شريطة أن يبقى كذلك طول الحول، فإذا ملك عشرين ناقة لمدة ستة أشهر أو أكثر بسبب من الأسباب، ثم نقصت إبله وأصبحت خمس عشرة ناقة انعدم النصاب الأول ووجد نصاب آخر دونه، وعليه فيبدأ الحول الجديد من حين النصاب الثاني، وكذلك إذا ملك ثلاثا وعشرين ناقة لمدة ستة أشهر ثم زادت وأصبحت على رأس ستة أشهر أخرى ستا وعشرين ناقة فان النصاب الأول يندك في الثاني ويصبح جزءا له ولا يبقى بعنوانه الخاص طول السنة الذي هو معتبر في تعلق الزكاة به، وفي مثل هذه الحالة لا يقال انه مالك لنصابين، بل

(1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 2.
(٦٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 68 ... » »»