تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٩

____________________
الزائد، فإذا كان الانسان يملك اثنتين وعشرين ناقة لمدة ستة أشهر من بداية أول محرم - مثلا - ثم زادت إبله وأصبحت على رأس ستة أشهر أخرى ستا وعشرين كأول رجب - مثلا - كان مبدأ الحول من بداية شهر رجب لا من بداية محرم ولا من المحرم الثاني.
والنكتة في ذلك ان محتملات المسألة متعددة، وهي كلها ترتكز على نقطة واحدة، وهي ان العين الواحدة لا تدخل في نصابين في سنة واحدة، وينص على ذلك قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد...» (1) وعلى ضوء ذلك يعلم اجمالا بكذب أحد دليلي جعل الزكاة في هذين النصابين، فلذلك تقع المعارضة بينهما فيسقطان من جهة المعارضة، فاذن لا دليل على جعل الزكاة للنصاب الأول ولا للثاني، ولكن بما انا نعلم بجعلها في الواقع لأحد النصابين إذ لا يحتمل عدم جعلها لشيء منها غاية الأمر ان الدليل على ذلك قاصر في مقام الاثبات من جهة المعارضة، فمن أجل ذلك تتعدد محتملات المسألة حول الزكاة المجعولة في الواقع لأحدهما، وهل أنها مجعولة في النصاب الأول أو الثاني، أو أحدهما، أو على النسبة؟ فهناك أربعة احتمالات..
الاحتمال الأول: أنها مجعولة على النسبة، فإذا ملك اثنتين وعشرين ناقة في أول محرم وزادت أربع أخرى في أول رجب، ففي أول ذي الحجة تم حول النصاب الأول وعليه أربع شياه، وفي أول رجب تم حول النصاب الثاني وعليه ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، وفي أول محرم الثالث يجب عليه عشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض وهكذا.
وهذا الاحتمال ساقط، أما أولا: فلأنه مبني على أن يكون تعلق الزكاة بالأنعام على نحو الشركة في العين، وقد تقدم ان تعلقها بها ليس كذلك، ومن هنا لا يمنع من التصرف فيها.

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 1.
(٥٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 66 ... » »»