تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٨
[2644] مسألة 13: إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد إما بالنتاج وإما بالشراء أو الإرث أو نحوها فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق، وأما إن كان في أثناء الحول فإما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصابا مستقلا ولا مكملا لنصاب آخر وإما أن يكون نصابا مستقلا وإما أن يكون مكملا للنصاب، أما في القسم الأول فلا شئ عليه كما لو كان له هذا المقدار ابتداء، وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى أو كان عنده أربعون شاة ثم حصل له أربعون في أثناء الحول، وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده كما لو كان عنده خمس من الإبل ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى فبعد تمام السنة الأولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة أيضا يخرج شاة وهكذا، وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا بعد انتهاء الحول الأول (1)، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شئ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين، ويلحق بهذا القسم على الأقوى ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ومكملا للنصاب اللاحق كما لو كان عنده من الإبل عشرون فملك في الأثناء ستة أخرى أو كان عنده خمسة ثم ملك أحد وعشرين، ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني.
____________________
(1) فيه اشكال بل منع، والأظهر الغاء ما مضى من الحول على النصاب الأول والبدء بالحول للمجموع الذي هو نصاب جديد من حين تحقق ملك
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 65 ... » »»