تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٦
عنده خمسون شاة وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شئ لنقصانه عن الأربعين، ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى وخمس شياه للثانية، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه (1)، وهكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب.
____________________
بتفاوته وهذا دليل على أن نسبة المالية ملحوظة.
والآخر: ان الروايات التي تنص مرة بلسان: «ان الله تعالى أشرك الفقراء مع الأغنياء في أمواله» وأخرى بلسان: «انه تعالى جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكتفون به» تدل على ان الله تعالى جعل للفقراء حصة في أموال الأغنياء.
ونتيجة هذين الأمرين: ان تعلق الزكاة بهما يكون على نحو الشركة في المالية، ولكن روايتهما الخاصة تعين نسبة هذه الشركة في كل مرتبة من مراتب نصابهما الخاصة في مال معين من شاة واحدة وشاتين وثلاث شياه وهكذا، وفي ضوء ذلك إذا ملك خمسا من الإبل فبما ان زكاتها شاة فيكون الباقي في ملكه أقل من مالية الخمسة من الآبال المجودة عنده، فلا يكون الموجود بقدر النصاب كلي تتكرر زكاته، ومن هنا يجوز أن يبيع النصاب ويدفع زكاته من نفس ثمنه، أو يشترى به شاة أو أكثر ويدفعها بعنوان الزكاة.
(1) هذا هو الصحيح، وما قيل من أن ذلك مبني على أن لا يكون في النصاب إبل تساوي قيمتها بنت مخاض وخمس شياه وإلا وجب خمس شياه للسنة الثالثة على أساس انه ينقص في السنتين الأوليين من الست والعشرين إبل واحدة وهي التي تساوي قيمتها بنت مخاض وخمس شياه، وبقي في ملكه في السنة الثالثة خمس وعشرون من الإبل، فلا يمكن المساعدة عليه:
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 58 59 60 62 64 ... » »»