تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٥
[2643] مسألة 12: لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة لنقصانه حينئذ عنه (1)، ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان
____________________
في يده زكاة قربة إلى الله وحده، وبذلك يظهر انه لا يمكن له الاحتساب على الفقير أيضا إذا كانت ذمته مشغولة بماله بنفس ما مر، وأما إذا قبضه الفقير منه مع علمه بأنه كافر ولا يصح دفع الزكاة منه وأتلفه أو تلف في يده فهو ضامن للتالف تطبيقا لما مر. نعم إذا كان جاهلا به فاتلفه فلا يكون ضامنا لمكان انه سلطه عليه.
(1) هذا إذا كان النصاب من النقدين والغنم، لما مر من أن تعلق الزكاة بهما على نحو الكلي في المعين فإذا كان مالكا لأربعين شاة فواحدة منها زكاة والباقي في ملك المالك تسعة وثلاثون شاة وهي أقل من النصاب، ولا فرق فيه بين أن يدفع الزكاة للفقير أو لا، كما انه لا فرق بين أن تكون الزكاة ملكا للفقير أو متعلقة لحقه، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن المالك حينئذ وإن كان مالكا للنصاب تماما إلا أنه ممنوع من التصرف في الكل فيكون فاقدا لأحد شروط الوجوب وهو التمكن من التصرف.
وأما إذا كان النصاب من الإبل والبقر فقد يتوهم ان وجوب الزكاة فيهما مجرد تكليف ولا تكون متعلقة بالعين لا على نحو الإشاعة ولا على نحو الكلي في المعين، وعلى هذا فإذا كان عنده خمس من الإبل كانت زكاته شاة، وحيث أنها خارجة عن النصاب ولا تكون جزءا منه فلا يكون النصاب ناقصا في العام القادم سواء أخرج زكاته أم لا.
ولكن هذا التوهم لا أساس له، فان نسبة المالية في زكاة الإبل والبقر ملحوظة ويدل على ذلك أمران..
أحدهما: ان مالية زكاتهما تختلف باختلاف النصاب لهما، وتتفاوت
(٥٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 62 ... » »»