تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٤
ووجبت بعد حول الحول لكن المتولي الإمام (عليه السلام) أو نائبه (1) إن لم يتب، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه، وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزئ عنه (2) إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية (3) أو كان الفقير القابض عالما بالحال فإنه يجوز له الاحتساب عليه لأنه مشغول الذمة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده، وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا.
____________________
ولاية عليه بعد تعذره عنه، لأن الولاية انما هي ثابتة لمن تتعلق الزكاة بماله وملكه، على أساس ان الخطاب بالأداء والاخراج متوجه إليه، ولا دليل على ثبوتها لمن انتقل المال إليه بإرث أو سبب آخر وعلى هذا فإذا ملك الانسان من النقدين أو الانعام الثلاثة بمقدار النصاب وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم ارتد فطريا وفي هذه الحالة وان انتقل النصاب إلى وارثه إلا أن تولية اخراج زكاته الواجبة على المرتد ولاية غير ثابت ولا دليل عليه، فإذا قام بهذا العمل لابد أن يكون باذن من الحاكم الشرعي.
(1) مر أن ذلك مبني على اعتبار الاسلام في صحة العبادة، ولكن قد عرفت الاشكال فيه، فمن أجل ذلك كان الأحوط والأجدر به وجوبا أن يكون ذلك باذن المرتد الا إذا كان ممتنعا.
(2) على اشكال فيه كما مر.
(3) فيه انه بناءا على تعذر الدفع والتعيين من الكافر لا أثر لتجديد النية منه، ولا تتعين الزكاة بالعين الباقية في يد الفقير بذلك.
وإن شئت قلت: ان الزكاة عبادة وهي متقومة بنية القربة والاخلاص وبناءا على ان صدور تلك النية من الكافر متعذر، فلا فرق بين أن يكون ذلك في ضمن اخراج الزكاة ودفعها إلى الفقير، أو في ضمن ابقاء العين في يده زكاة، فكما ان الأول لا يمكن فكذلك الثاني، إذ معنى تجديدها انه ينوى بقاء العين
(٥٤)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 ... » »»