تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٣
وتلف منه شئ مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ وكان التلف عليه بتمامه مطلقا على إشكال (1).
[2642] مسألة 11: إذا ارتد الرجل المسلم فإما أن يكون عن ملة أو عن فطرة، وعلى التقديرين إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فإن كان بعده وجبت الزكاة سواء كان عن فطرة أو ملة ولكن المتولي لإخراجها الإمام (عليه السلام) أو نائبه (2)، وإن كان في أثنائه وكان عن فطرة انقطع الحول ولم تجب الزكاة واستأنف الورثة الحول لأن تركته تنتقل إلى ورثته، وإن كان عن ملة لم ينقطع
____________________
(1) ظهر انه لا اشكال في ان التلف كله على المالك.
(2) فيه: أنه مبني على ان الاسلام شرط في صحة العبادة، وقد تقدم الاشكال فيه، ومع الاغماض عن ذلك لا مانع من تصدي الإمام أو نائبه لاخراج الزكاة ولاية بعد امتناعه وتعذره منه.
ودعوى: ان تولى الامام أو نائبه لا ينفع في تقرب الكافر بعد البناء على تعذره.
غريبة جدا لأن تولي الامام أو نائبه باخراج الزكاة الذي كان واجبا عليه ولاية انما هو بقصده التقرب بنفسه إلى الله وحده لا بقصد تقرب الكافر به لكي يقال انه متعذر، ضرورة انه يقوم باخراجها ودفعها بداعي الأمر المتوجه إليه به ولاية بعد تعذره على المولى عليه، ولا يمكن أن يأتي به بقصد الأمر المتوجه إليه لفرض سقوطه عنه بالتعذر، نظير النائب فإنه لا يأتي بالعبادة بداعي الأمر المتوجه إلى المنوب عنه لسقوطه عنه جزما اما بموته أو عجزه، بل يأتي بداعي الأمر المتوجه إليه، ولا فرق في ذلك بين المرتد الفطري والملي.
وأما ما قيل: من ان المرتد إذا كان فطريا يتولى وارثه اخراج الزكاة ودفعها باعتبار ان أمواله انتقلت إليه بعد الارتداد، فلا يمكن المساعدة عليه لأن أمواله وإن انتقلت إليه بالارتداد فطريا إلا أن ذلك لا توجب توليته على اخراج زكاتها
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 ... » »»