تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٢
[2641] مسألة 10: إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير مع التمكن من الأداء ضمن بالنسبة (1)، نعم لو كان أزيد من النصاب
____________________
الوجوب وحمله على الندب بقرينة نص الطائفة الثانية في عدم الوجوب، هذا إضافة إلى امكان حملها على الفرار بعد الحول بقرينة موثقة زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ان أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي ان عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا أغمي عليه يوما ثم مات فذهبت صلاته أكان عليه وقد مات أن يؤديها؟ قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه؟ قلت: لا، قال:
كذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه...» (1) فان لسان هذه الموثقة لسان الحكومة وبيان المراد من الروايات التي تنص على أن من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها.
(1) فيه اشكال بل منع، لأنه مبني على أن يكون تعلق الزكاة بالنقدين والأنعام الثلاثة على نحو الإشاعة في العين، ولكن الأمر ليس كذلك بل تعلق الزكاة بها يختلف باختلافها، ففي النقدين والغنم كانت على نحو الكلي في المعين، وفي الإبل والبقر كانت على نحو الشركة في المالية بنسبة معينة تتمثل تلك النسبة في مالية شئ خاص عوضا عنها، فمن أجل ذلك إذا تلف من النصاب شئ لم يرد نقص على الزكاة كما إذا تلف من نصاب النقدين أو الانعام الثلاثة، بل لو تلف تمام النصاب في الإبل أو البقر لم يرد نقص على الزكاة سواء أكان التلف بتفريط من المالك أم لا باعتبار ان الزكاة متمثلة في مالية شئ خاص بدلا عن النسبة الخاصة في مالية النصاب وتمام الكلام في محله.

(1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 5.
(٥٢)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 ... » »»