تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥١
بل الأقوى استقراره أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه، لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول، فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه.
[2640] مسألة 9: لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب أو لم يتمكن من التصرف فيها أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة (1).
____________________
بخروج القمر من المحاق شريطة امكان الرؤية بالعين المجردة وتنتهي نهايته بطلوع هلال الشهر التالي، ولا يصح اطلاقه على جزء من ذلك الزمن ولا على نصفه أو ثلثه أو ثلثيه أو أكثر، وعلى هذا فقوله (عليه السلام) في الصحيحة: «إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال الحول» انما هو باعتبار ان الشهر الثاني عشر آخر الحول وبصرف دخوله يتم الحول عناية بلحاظ انه يوجد بوجود جزئه الأول وينتهى بانتهاء جزئه الأخير كاليوم ونحوه، وعلى هذا فيتم الحول كذلك بصرف دخوله وينتهى بانتهائه، فاذن لا مجال للقول في ان الشهر الثاني عشر هل هو داخل في الحول الأول أو في الحول الثاني؟ بداهة ان الحول الأول لا يتم حقيقة الا بانتهاء الشهر الحادي عشر.
(1) هذا هو الصحيح، فان الروايات الدالة على ان ذلك لا يجدي في المنع عن الزكاة معارضة بروايات أخرى أقوى وأصرح منها دلالة كصحيحتي علي بن يقطين وهارون بن الخارجة وغيرهما ولا سيما بقرينة تعليل عدم الوجوب فيها بأن المنفعة قد ذهبت فلذلك لا يجب عليه الزكاة، فلا تكون المعارضة بينهما مستقرة ولابد حينئذ من رفع اليد عن ظهور الطائفة الأولى في
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»