تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٥٠
الشرط الثالث: أن لا يكون عوامل ولو في بعض الحول بحيث لا يصدق عليها أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول، ولا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في السوم.
الشرط الرابع: مضي الحول عليها جامعة للشرائط، ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (1) فلا يعتبر تمامه فبالدخول فيه يتحقق الوجوب،
____________________
الطبيعية ولا تكون مستندة إليه فهي سائمة وإن كان المرعى له استئجارا أو شراءا.
وتنص على ذلك صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): هل على الفرس والبعير يكون للرجل يركبها شئ؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شئ، انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ...» (1) فإنها تدل على ان وجوب الزكاة مشروط بأمرين..
أحدهما: أن تكون مرسلة في مرعاها ومطلقة فيه.
والآخر: أن تكون ذلك في طول العام، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين أن يكون المرعى مستأجرا أو مشترى أو مباحا، وبذلك يظهر حال أن لا تكون من العوامل فان المعيار فيه عدم صدق هذا العنوان عليه طول السنة.
(1) هذا هو الصحيح لنص قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم:
«إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت عليه فيها الزكاة...» (2) فإنه يحدد الحول ويبين المراد منه في الروايات ويؤكد ان الحول يتم بدخول الشهر الثاني عشر، وعليه فتكون الصحيحة حاكمة على روايات الحول ومبينة للمراد ومفسرة له، فاذن لا تنافي بينهما لكي يستشكل في كيفية الجمع والتوفيق بينهما. ثم ان الشهر القمري اسم لفترة من الزمن الطويل المحدد، وتبدأ بدايته

(1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 3.
(2) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.
(٥٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»