تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤٩
يجوز الإخراج منها.
الشرط الثاني: السوم طول الحول، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها ولو كان شهرا بل أسبوعا.
نعم، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين، ولا فرق في منع العلف عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم من ثلج أو مطر أو ظالم غاصب أو نحو ذلك، ولا بين أن يكون العلف من مال المالك أو غيره بإذنه أولا بإذنه، فإنها تخرج بذلك كله عن السوم، وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك بإطعامها لعلف المجزوز أو بإرسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك، نعم لا تخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى أو بشرائه (1) إذا لم يكن مزروعا، كما أنها لا تخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الأرض المباحة.
____________________
جواز اخراج ذلك وإن كان مريضا أو معيبا أو هرما شريطة صدق هذا العنوان، ولا فرق فيه بين أن يكون النصاب مشتملا على ذلك أو لا، ومن هنا يظهر حال زكاة الإبل.
(1) الظاهر ان هذا هو الصحيح، إذ مجرد استئجار المرعى أو شرائه لا ينافي صدق السوم والرعي.
ودعوى: ان العلف إذا كان مملوكا كان موجبا للخروج عن صدق السوم.
مدفوعة: بأن مجرد كون العلف مملوكا لا يكفى في الخروج عن صدق السوم ما لم تكن هناك ملابسات أخرى كبذل الجهد والعمل في سبيل احياء المرعى للأنعام وازدهاره بالأشجار والأخشاب والكلاء بغرض رعيها فيه، فإنه إذا كانت هناك تلك الملابسات لم يبعد صدق المعلوفة عليها على أساس ان تربية الأنعام حينئذ مستندة إلى بذل جهده وقيامه بالأعمال الاستثمارية والانتفاعية لها، وأما إذا كانت مرسلة إلى مرعاها وكان رعيها من الثروات
(٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ... » »»