[2639] مسألة 8: لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط (1) إخراج الصحيح من غير ملاحظة التقسيط، نعم لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة
____________________
مر من ظهور رواياتها في ذلك. وأما زكاة البقر والجاموس فبما أنها معنونة في النصاب الأول بعنوان التبيع، وفي الثاني بعنوان المسنة فلا تكون رواياتها ظاهرة في أنها واحد من آحاد النصاب، إذ قد لا يكون النصاب مشتملا على التبيع أو المسنة، وكذلك الحال في الإبل، ونتيجة ذلك ان المالك مخير بين اعطاء التبيع زكاة في نصاب البقر من نفس النصاب أو من الخارج شريطة أن يكون من صنف النصاب لا من صنف آخر كالجاموس لفرض انه زكاة ذلك الصنف دون غيره، وظاهر الروايات ان زكاة كل صنف لابد أن تخرج من ذلك الصنف إلا ما خرج بالدليل كما في زكاة الإبل.
(1) لكن الأقوى جواز اخراج المعيب أو المريض في زكاة الغنم إذا كان النصاب مشتملا عليه لأن زكاته واحد من آحاد النصاب على نحو الكلي في المعين، ويجب على المالك اخراج ذلك من النصاب مخيرا في تطبيقه على أي فرد منها شاء وإن كان ذلك الفرد معيبا أو مريضا لاطلاق روايات الباب من هذه الناحية وعدم التقييد بالفرد الصحيح، وأما في زكاة البقر فالواجب هو اخراج التبيع في النصاب الأول والمسنة في النصاب الثاني، ومقتضى اطلاق الروايات
(1) لكن الأقوى جواز اخراج المعيب أو المريض في زكاة الغنم إذا كان النصاب مشتملا عليه لأن زكاته واحد من آحاد النصاب على نحو الكلي في المعين، ويجب على المالك اخراج ذلك من النصاب مخيرا في تطبيقه على أي فرد منها شاء وإن كان ذلك الفرد معيبا أو مريضا لاطلاق روايات الباب من هذه الناحية وعدم التقييد بالفرد الصحيح، وأما في زكاة البقر فالواجب هو اخراج التبيع في النصاب الأول والمسنة في النصاب الثاني، ومقتضى اطلاق الروايات