تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤٧
[2638] مسألة 7: إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز (1) دفع الأنثى وبالعكس، كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من
____________________
(1) في الجواز اشكال ولا يبعد عدمه إلا أن يكون ذلك باذن الحاكم الشرعي، لما مر من ان الظاهر من الروايات ان الزكاة جزء من النصاب فإذا كان النصاب كله ذكرا في الخارج فالزكاة جزء من أجزائه، وإذا كان كله معزا فالزكاة جزء منه، وإذا كان كله ضأنا فالزكاة جزء منه وهكذا، وعلى هذا فاعطاء الضأن بدل المعز وبالعكس، أو الأنثى بدل الذكر وبالعكس فبما انه نوع معاوضة وتبديل فيحتاج إلى امضاء من بيده الأمر وهو الفقيه الجامع للشرائط.
ودعوى: ان الضأن والمعز جنس واحد وكذلك الذكر والأنثى من كل منهما، وعليه فاجزاء اعطاء كل منهما عن الآخر يكون على القاعدة.
مدفوعة: بأنها مبنية على تعلق الزكاة بمالية ذلك الجنس بنسبة معينة من دون خصوصية للأفراد. ولكن قد مر أن الأمر ليس كذلك وان الزكاة المتعلقة بالغنم في مثل قوله (عليه السلام): «في كل أربعين شاة...» (1) تنحل بانحلال أفراده في الخارج، فكل فرد بلغ النصاب كانت زكاته جزءا من ذلك الفرد، فاذن اعطاؤه من فرد آخر عوضا عنه بحاجة إلى إمضاء ذلك، ومن هذا القبيل الجاموس والبقر فإنهما وإن كانا من جنس واحد، إلا ان الزكاة مرتبطة بالمال البالغ حد النصاب في الخارج، فإذا كان ذلك المال من أحد فردي ذلك الجنس كالبقر مثلا فالزكاة في النصاب الأول تبيع من هذا الفرد، واعطاء التبيع من فرد آخر منه وهو الجاموس بما انه تبديل فهو بحاجة إلى اذن من له ولاية عليه وبه يظهر حال الإبل.
نعم، تختلف زكاة الغنم عن زكاة البقر والجاموس والإبل في نقطة وهي ان زكاة الغنم جزء واحد من آحاد النصاب على نحو الكلي في المعين تطبيقا لما

(1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1.
(٤٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»