تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤٦
موجودة أو تالفة (1) لا وقت الوجوب، ثم المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة، وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.
____________________
بتقريب ان موردها وإن كانت زكاة الدراهم والدنانير، الا ان العرف بمناسبة الحكم والموضوع لا يفهم خصوصية لهما، فإذا جاز اعطاء زكاة الدراهم دنانير وبالعكس جاز اعطاء زكاة غيرهما أيضا بالدراهم أو الدنانير.
نعم، لا يمكن التعدي إلى كفاية اعطاء القيمة مطلقا.
وأما صحيحة البرقي قال: «كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز ان اخراج عما يجب في الحرث من الحنطة أو الشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمته ما يسوى، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب:
أيما تيسر يخرج» (1) فهي لا تدل على كفاية اعطاء الزكاة من جنس آخر عوضا عنها مطلقا وإن كان من غير النقدين، بل الظاهر من قوله (عليه السلام): «أيما تيسر يخرج» تيسر الأمرين المذكورين في السؤال وهما اخراج القيمة المتمثلة في الدراهم فقط، واخراج الزكاة عن جنس ما فيه، فلا اطلاق له، ولا أقل من الاجمال.
فالنتيجة: ان الواجب اخراج زكاة كل شئ من جنسه، ولا يجوز اخراجها من جنس آخر عوضا عنها إلا إذا كان ذلك الجنس من النقدين.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، فإنه إذا تلفت العين وكان تلفها موجبا للضمان فالمعيار انما هو بقيمة يوم التلف، حيث انه يوم اشتغال العهدة بالمثل أو القيمة بلا فرق في ذلك بين حالتي الافراز وعدمه، كما ان المعيار في الضمان ضمان قيمة بلد العين التالفة لا بلد الأداء.
نعم، إذا كانت العين موجودة في بلد فالعبرة انما هي بقيمتها فيه وقت الأداء.

(1) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة الحديث: 1.
(٤٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... » »»