[2637] مسألة 6: المدار في القيمة على وقت الأداء سواء كانت العين
____________________
المسنة، أو ابنة مخاض، أو ابنة لبون، أو حقة، أو جذعة عليه على أساس ان مقتضى اطلاق الروايات التي تتمثل تلك العناوين باسم الزكاة، ان العبرة انما هي بصدقها حيث ليس في تلك الروايات ما يؤكد على ان المالية فيها ملحوظة بنسبة معينة.
نعم، ظاهر الروايات التي تتمثل زكاة الغنم ان نسبتها إليه نسبة الكلي في المعين، لا نسبة معينة من المال، فاذن المعيار انما هو بصدق الكلي وهو يصدق على أدنى فرده. وأما الروايات التي تتمثل زكاة الإبل والبقر فهي لا تدل على ذلك أيضا، فمن أجل ذلك يكفى اخراج أدنى فرد من أفراد الشياه، أو التبيع، أو المسنة، أو ابنة مخاض، أو نحوها شريطة صدق الاسم عليها.
نعم، ان المالية فيها ملحوظة في الجملة بلحاظ مراتب النصاب دون كل مرتبة.
(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة إلى دليل، ولا فرق فيه بين أنواع الأموال الزكوية، إذ مقتضى الأدلة ان الواجب على المالك اخراج الزكاة من كل جنس من جنسه المحدد له، وأما الاكتفاء بالبدل وهو القيمة من غير الجنس فهو بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل على ذلك إذا كان البدل من النقدين كصحيحة على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس» (1).
نعم، ظاهر الروايات التي تتمثل زكاة الغنم ان نسبتها إليه نسبة الكلي في المعين، لا نسبة معينة من المال، فاذن المعيار انما هو بصدق الكلي وهو يصدق على أدنى فرده. وأما الروايات التي تتمثل زكاة الإبل والبقر فهي لا تدل على ذلك أيضا، فمن أجل ذلك يكفى اخراج أدنى فرد من أفراد الشياه، أو التبيع، أو المسنة، أو ابنة مخاض، أو نحوها شريطة صدق الاسم عليها.
نعم، ان المالية فيها ملحوظة في الجملة بلحاظ مراتب النصاب دون كل مرتبة.
(1) في كفاية ذلك اشكال بل منع، لأن إجزاء غير الواجب عن الواجب بحاجة إلى دليل، ولا فرق فيه بين أنواع الأموال الزكوية، إذ مقتضى الأدلة ان الواجب على المالك اخراج الزكاة من كل جنس من جنسه المحدد له، وأما الاكتفاء بالبدل وهو القيمة من غير الجنس فهو بحاجة إلى دليل، وقد دل الدليل على ذلك إذا كان البدل من النقدين كصحيحة على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال: «سألته عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال: لا بأس» (1).