تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤٤
[2634] مسألة 3: في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط، وإن كان المجموع نصابا وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم.
[2635] مسألة 4: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة.
[2636] مسألة 5: أقل أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع، ومن المعز الثنى (1)، والأول ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية، والثاني ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة، ولا يتعين (2) عليه أن يدفع الزكاة من النصاب بل له أن يدفع شاة أخرى سواء كانت من ذلك البلد أو غيره وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الإبل والبقر، فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى لا الأعلى ولا الأدنى (3)، وإن كان لو
____________________
الاطلاق لا يصح أن يعارض نص الصحيحة الأولى، فلابد من تقييد اطلاقها بها.
فالنتيجة انه لا معارضة بينهما لكي يرجع إلى مرجحات بابها.
(1) هذا التحديد وإن كان مشهورا إلا أنه لا دليل عليه، فالأظهر ان المعيار انما هو بصدق الشاة تطبيقا لاطلاق روايات المسألة.
نعم، قد ورد اعتبار هذا التحديد في الهدي في صحيحتي عبد الله بن سنان وحماد دون المقام.
(2) بل لا يبعد التعين لأن الظاهر من الروايات التي تنص على ان زكاة أربعين شاة شاة واحدة، وزكاة ماءة واحدى وعشرين شاة شاتان وهكذا هو أن الزكاة جزء من ذلك بنحو الكلي في المعين، فاذن الاكتفاء بشاة أخرى خارجة عن النصاب عوضا عن الزكاة فيه بحاجة إلى دليل.
(3) الظاهر كفاية الفرد الأدنى شريطة صدق اسم الشاة، أو التبيع، أو
(٤٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»