تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤٣
[2633] مسألة 2: البقر والجاموس جنس واحد، كما أنه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكل.
____________________
زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مأة شاة وسقط الأمر الأول، وليس على ما دون المائة بعد ذلك شئ...
الحديث» (1).
فان هذه الصحيحة واضحة الدلالة على هذا القول. وفي مقابله قول آخر وهو اسقط النصاب الرابع وألغاه من الحساب، وقد اختاره جماعة واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ليس في ما دون الأربعين من الغنم شئ، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثماءة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مأة شاة» (2).
بتقريب أنها تدل على الغاء النصاب الرابع وهو ما إذا زادت على ثلاثماءة واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، من جهة أنها تنص على ان الغنم إذا كثرت وتجاوزت ثلاثماءة وبلغت أربعمائة فما زاد ففي كل مأة شاة، فاذن تقع المعارضة بينها وبين الصحيحة المتقدمة فان هذه الصحيحة تدل على الغاء النصاب الرابع، والصحيحة المتقدمة تدل على ثبوته، فمن أجل ذلك تحمل هذه الصحيحة على التقية باعتبار أنها موافقة للعامة، هذا.
والصحيح انه لا معارضة بينهما بنكتة ان الصحيحة الأولى تنص على النصاب الرابع كغيره من أقسام النصاب، وأما هذه الصحيحة فهي تدل على الغاء هذا النصاب بالاطلاق الناشئ من السكوت في مقام البيان. ومن المعلوم ان هذا

(1) (2) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1 و 2.
(٤٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»