تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤٢
يتخير (1) بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي تبيعا أو تبيعة، وأربعين أربعين ويعطي مسنة.
وأما في الغنم فخمسة نصب..
الأول: أربعون، وفيها شاة.
الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان.
الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه.
الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة (2).
وما بين النصابين في الجميع عفو، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق.
____________________
صحيحة الفضلاء، ولا دليل على التخيير بينه وبين التبيعة وإن كان مشهورا.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، والصحيح فيه ما مر في نصاب الإبل من إن كل من النصابين إذا كان عادا للجميع كالمائة والعشرين تخير بين العد بثلاثين ثلاثين والعد بأربعين أربعين وإن كان أحدهما عادا دون الآخر تعين الأخذ بالعاد، وإلا تعين الأخذ بالأكثر عادا واستيعابا.
(2) هذا هو المشهور بين الأصحاب، وتنص على ذلك صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) في الشاة: «في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الأربعين شئ، ثم ليس فيها حتى تبلغ عشرين ومأة، فإذا بلغت عشرين ومأة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مأة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مأتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على الماءتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه، ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثماءة، فإذا بلغت ثلاثماءة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا
(٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 ... » »»