تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤١
بل الأحوط (1) مراعاة الأقل عفوا، ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة وخمسين الأحوط (2) اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل عفوا، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفوا.
[2632] مسألة 1: في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزئ عنها ابن اللبون، بل لا يبعد (3) إجزاؤه عنها اختيارا أيضا، وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء.
وأما في البقر فنصابان..
الأول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة (4) وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني: أربعون، وفيها مسنة وهي الداخلة في السنة الثالثة، وفيما زاد
____________________
(1) بل هو الأقوى كما مر.
(2) بل هو الأقوى كما عرفت، وبه يظهر حال ما بعده.
(3) بل هو بعيد، فان صحيحتي زرارة وأبي بصير تنصان على ان أجزاء ابن لبون انما هو فيما إذا لم يكن عنده بنت مخاض، وإلا فلا يجزئ لأن قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: «فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر» (1) ناص في ذلك، ومثله قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي بصير.
فالنتيجة: ان إجزاء ابن لبون عن ابنة مخاض مشروط بعدم التمكن منها، وبهما نقيد اطلاق سائر الروايات المقتضي لعدم وجوب ابن لبون إذا لم يكن عنده بنت مخاض.
(4) في التخيير اشكال بل منع، والأقوى اختيار التبيع وتنص عليه

(1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1.
(٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 ... » »»