تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٤٠

____________________
فالنتيجة: ان هاهنا ثلاث صور..
الأولى: أن يكون كل من الخمسين والأربعين عادا للجميع.
الثانية: أن يكون أحدهما المعين عادا له دون الآخر.
الثالثة: أن يكون أحدهما أكثر عادا واستيعابا من الآخر.
وفي الصورة الأولى يكون المالك مخيرا بينهما في مقام التطبيق. وفي الثانية يتعين الأخذ بالعاد. وفي الثالثة يتعين الأخذ بما هو أكثر استيعابا.
وأما اقتصار صحيحة أبي بصير وابن الحجاج على الخمسين فقط للزائد على المأة والعشرين فلابد من رفع اليد عن اطلاقها وتقييده بصحيحة زرارة الناصة في جعل النصابين للزائد عليهما، أحدهما الخمسون، والآخر الأربعون.
ودعوى: ان مقتضاهما تعين تطبيق الخمسين على المأة والواحدة والعشرين باعتبار أن موردهما ذلك.
مدفوعة: بأن لسانهما غير لسان صحيحة زرارة، فان الوارد فيهما قوله (عليه السلام): «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» (1) وهو جامع بين عدد المأة والواحدة والعشرين وما فوق نصا، والوارد في الصحيحة قوله (عليه السلام): «فان زادت على العشرين والمأة واحدة...» (2) فإنه ليس نصا في الجامع إلا أن تكون الواحدة ملحوظة لا بشرط كما هو الظاهر. هذا إضافة إلى أن الصحيحتين تدلان على نفي نصاب آخر وهو عدد الأربعين بالاطلاق الناشي من السكوت في مقام البيان، ومن المعلوم ان هذا الاطلاق لا يصلح أن يعارض صحيحة زرارة الناصة على جعل نصابين للزائد على العشرين والمأة.
فالنتيجة: بعد هذا التقييد انه لا معارض لما ذكرناه من تعين الأخذ بما هو عاد للجميع، أو بما هو أكثر استيعابا من الآخر.

(1) (2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 2 و 1.
(٤٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 ... » »»