تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٨
كل أربعين بنت لبون بمعنى أنه يجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون، أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة، ويتخير بينهما مع المطابقة لكل منهما أو مع عدم المطابقة لشيء منهما، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط (1) مراعاتها،
____________________
(1) بل الأقوى ذلك لأن المتفاهم العرفي من قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة وغيرها: «فإن زادت على العشرين والمأة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين ابنة لبون» (1) الضابط العام، وهو ان الإبل إذا كثرت وتجاوزت عن المأة والعشرين فلها نصابان..
أحدهما: بعدد خمسين خمسين وزكاته حقة.
والآخر: بعدد أربعين أربعين وزكاته ابنة لبون. وقوله (عليه السلام) في الصحيحة:
«فان زادت على العشرين والمأة واحدة...» (2) بيان أدنى مرتبة من مراتب الضابط العام لهذا النصاب، ولا موضوعية للزيادة الواحدة، ويدل على ذلك اطلاق قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحتي أبي بصير وعبد الرحمان بن الحجاج: «فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة» (3).
ثم ان جعل النصابين المتفاوتين للزائد على المأة والعشرين من الإبل لا يمكن أن يكون جزافا، فلا محالة يكون مبنيا على نكتة تبرر ذلك، وتلك النكتة ليست الا اهتمام المولى بحقوق الفقراء وعدم ورود النقص عليها ولو نسبيا، ومن هنا يظهر انه لا يمكن حمل الروايات على التخيير باعتبار ان فيه رعاية لحال المالك دون الفقراء، وهذا لا ينسجم مع تشريع الزكاة.
وعلى هذا الأساس، فإذا كثر عدد الإبل لدى المالك وبلغ عددا يكون كل

(1) + + + (2) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 1.
(3) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الأنعام الحديث: 2.
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44 ... » »»