تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٧
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور..
الأول: النصاب، وهو في الإبل اثنا عشر نصابا..
الأول: الخمس، وفيها شاة.
الثاني: العشر، وفيها شاتان.
الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه.
الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه.
الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه.
السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض وهي الداخلة في السنة الثانية.
السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون وهي الداخلة في السنة الثالثة.
الثامن: ست وأربعون، وفيها حقة وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر: ست وسبعون، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان.
الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون، وفيها في كل خمسين حقة، وفي
(٣٧)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، الخمس (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 ... » »»