تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٦
فصل في الأجناس التي تتعلق بها الزكاة تجب في تسعة أشياء: الأنعام الثلاثة، وهي الإبل والبقر والغنم، والنقدين وهما الذهب والفضة، والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصح.
نعم، يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر..
أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن كالأرز والحمص والماش والعدس ونحوها، وكذا الثمار كالتفاح والمشمش ونحوهما دون الخضر والبقول كالقت والباذنجان والخيار والبطيخ ونحوها.
الثاني: مال التجارة على الأصح.
الثالث: الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق.
الرابع: الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكان ونحوها (1).
[2631] مسألة 1: لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقق الزكاة وعدمها، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين مع فرض تحقق الاسم حقيقة لا أن يكون بمجرد الصورة، ولا يبعد ذلك فإن الله قادر على كل شئ.
____________________
(1) على الأحوط الأولى، إذ لا د ليل على استحباب الزكاة فيها، وأما الروايات التي تنص على ثبوت الزكاة في أموال التجارة فلا تشمل الانتفاع والاستنماء منها لأنها غير داخلة في أموال التجارة.
(٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 ... » »»