تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٥
نعم للامام (عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا، ولو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه.
[2629] مسألة 17: لو أسلم الكافر بعدما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة، فإن الإسلام يجب ما قبله (1).
[2630] مسألة 18: إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكاة وجب عليه إخراجها.
____________________
(1) هذا ليس من أجل ذلك النص، فإنه وإن كان مشهورا إلا أنه ساقط سندا، بل من أجل ان ذلك المضمون ثابت في الشريعة المقدسة بالبناء القطعي من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله) في طول بعثته، فإنه لم ينقل منه (صلى الله عليه وآله) ولو في مورد واحد أنه أمر الكافر بعد اسلامه بقضاء العبادات التي منها الزكاة، فلو كان قضاؤها واجبا عليه بعد الاسلام لشاع بين المسلمين.
ثم ان مضمون ذلك الحديث بمناسبة الحكم والموضوع مختص بالأحكام الابتدائية المجعولة في الشريعة المقدسة ولا يعم الأحكام العقلائية الامضائية، على أساس ان ثبوت هذا الحكم منوط بتوفر أمرين..
أحدهما: أن يكون في الجب امتنان على الأمة.
والآخر: أن يكون الحكم مرتبطا بالاسلام حتى يكون نفيه بيده.
(٣٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 ... » »»