تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٤
[2626] مسألة 14: لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه أو غائبا أو نحو ذلك (1) ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة، بل يقوى (2) استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا.
[2627] مسألة 15: إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الأداء إذا تمكن بعد ذلك، وإلا فإن كان مقصرا يكون ضامنا، وإلا فلا.
[2628] مسألة 16: الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها (3).
____________________
وجوب التحفظ بها رافعا لوجوبها برفع موضوعه، والفرض أنه لا يسقط بتأخير الحج عن السنة الأولى وتركه فيها عالما ملتفتا إلى الحكم الشرعي، بل يجب عليه ذلك في السنة القادمة أيضا، وعليه فلا فرق بين السنة الأولى والثانية، كما انه لا فرق بين القول بفورية وجوب الحج كما هو المشهور والقول بعدم فورية وجوبه كما هو غير بعيد، فإنه على كلا القولين لا يسقط وجوب التحفظ على الاستطاعة وعدم جواز تفويتها بتأخير الحج عن السنة الأولى، غاية الأمر انه آثم على القول الأول دون الثاني.
(1) في ثبوت الاستحباب في غير مورد النص اشكال بل منع، لأن مورد النص هو المال المدفون، والمال الذي يغيب عن مالكه، والتعدي عنه إلى سائر الموارد بحاجة إلى قرينة ولا قرينة عليه لا في نفس النص ولا من الخارج.
(2) في القوة اشكال بل منع، لأن مورد النص في الأول مضي ثلاث سنوات، وفي الثاني خمس سنوات، والتعدي عنه إلى مضي سنة واحدة بحاجة إلى دليل.
(3) على الأحوط، وقد مر في كتاب الصوم ان اثبات مانعية الكفر عن صحة العبادة في غاية الاشكال، فمن أجل ذلك تكون المسألة مبنية على الاحتياط.
(٣٤)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 ... » »»