تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٣
الحول (1)، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجب الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج.
____________________
مشروطا بشرط متأخر وهو مجيء يوم عرفة، وقد ذكرنا في علم الأصول أنه لا مانع من الالتزام بالشرط المتأخر بالنسبة إلى الحكم في مرحلة الجعل والاعتبار.
نعم، لا يمكن الالتزام به بالنسبة إلى اتصاف المتعلق بالملاك في مرحلة المبادي، فيوم عرفة شرط لوجوب الحج على نحو الشرط المتأخر لا لاتصافه بالملاك، ولكن فعلية وجوبه وكون المكلف مسؤولا أمام تهيئة تمام مقدماته للوصول إلى الميقات واهتمام الشارع بانجازه والاتيان به بلسان ان تاركه يموت يهوديا أو نصرانيا تكشف عن ان ملاكه تام في وقته على نحو يجب على المكلف تحصيل القدرة عليه والحفاظ بها قبل دخوله، وعلى هذا فلا يجوز التصرف في النصاب على نحو يؤدي إلى هدم الاستطاعة وتفويتها ولو كان ذلك باخراج الزكاة منه.
وإن شئت قلت: ان المعيار انما هو بحصول الاستطاعة بالنصاب قبل تمام الحول فان حصلت وجب التحفظ عليها وسقط وجوب الزكاة بسقوط شرطه، ولا أثر حينئذ لكون سير القافلة قبل تمامية الحول أو بعدها أو مقارنا لها، فإنه على جميع التقادير يجب على المستطيع أن يحافظ على استطاعته ويحرم عليه تفويتها، ومع هذا لا يتمكن من التصرف فيه بما ينافي استطاعته.
(1) هذا انما يتم إذا كان بين وجوب الحج ووجوب الزكاة تزاحم، وحينئذ بما ان الأول أهم من الثاني جزما أو احتمالا قدم عليه، ولكن إذا عصى المكلف وترك الأول فلا مانع من وجوب الثاني على القول بامكان الترتب، وأما بناءا على ما مر من أن وجوب الحج لدى تحقق الاستطاعة بما انه فعلي فهو يقتضى التحفظ عليها ويمنع المالك المستطيع من أن يتصرف في النصاب بما ينافي استطاعته ويؤدي إلى تفويتها، فإذا كان ممنوعا من التصرف فيه سقط وجوب الزكاة بسقوط موضوعه وهو التمكن من التصرف، فيكون صرف
(٣٣)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»