تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٢
لتمام الحول ففيه إشكال (1) ووجوه ثالثها التخيير بين تقديم أيهما شاء، ورابعها القرعة.
[2625] مسألة 13: لو استطاع الحج بالنصاب فإن تم الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا (2)، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب وإلا فلا، وإن كان مضي الحول متأخرا عن سير القافلة وجب الحج وسقط وجوب الزكاة، نعم لو عصى ولم يحج وجبت بعد تمام
____________________
(1) بل الظاهر انه لا اشكال في وجوب الزكاة في المسألة، لأن وجوب الوفاء بالنذر انما يصلح أن يكون مانعا عن تحقق موضوع وجوب الزكاة، وشرطه العام إذا كان في أثناء الحول، وأما إذا كان مقارنا لانتهاء الحول فلا يكون مانعا، ولا يصلح أن يكون مزاحما لوجوبها، بل لابد من تقديم وجوب الزكاة على وجوب الوفاء بالنذر، لما ذكرناه في الأصول من أن وجوب الوفاء بالنذر أو الشرط أو العهد أو نحو ذلك من الالتزامات المفروضة من قبل نفس المكلف لا يصلح أن يزاحم وجوبا شرطه الله تعالى، لما ورد في لسان أدلته من: «ان شرط الله قبل شرطكم» وهذا يعني ان التكاليف والالتزامات المفروضة من قبل نفس المكلف لا تصلح أن تزاحم التكاليف والالتزامات المفروضة من قبل الله تعالى.
ونتيجة ذلك: ان وجوب الوفاء بالنذر مقيد بعدم وجوب الزكاة لا بعدم الاشتغال بمتعلقه لبا، فيكون صرف وجوبها رافعا لوجوب الوفاء به وواردا عليه.
(2) هذا فيما إذا لم يوجب اخراج الزكاة هدم الاستطاعة، وإلا سقط وجوبها بسقوط شرطه وهو التمكن من التصرف فيه، وحيث ان وجوب الحج متحقق من حين تحقق الاستطاعة كما هو الصحيح فيكون مانعا من التصرف باعتبار لزوم الحفاظ على الاستطاعة وعدم جواز تفويتها لتمامية ملاك وجوب الحج من هذه الناحية، فلا يجوز تفويته، فإذا استطاع المكلف بالنصاب أثناء الحول تحقق وجوب الحج فعلا كما هو مقتضى ظاهر الآية الشريفة والروايات
(٣٢)
مفاتيح البحث: الحج (3)، الزكاة (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»