تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣١
القول بعدم وجوب القضاء، وكذا إن كان موقتا بما بعد الحول فإن تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه (1)، وأما إن كان معلقا على شرط فإن حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وإن حصل بعده وجبت، وإن حصل مقارنا
____________________
باعتبار انه مانع من التصرف في المنذور، وقد مر ان وجوب الزكاة مشروط بالتمكن من التصرف في النصاب طول الحول، وبما ان وجوب الوفاء بالنذر في أثناء الحول مانع من التصرف فيكون قاطعا للحول. نعم، بناءا على عدم وجوب القضاء في المقام كما هو الصحيح يبدأ الحول بانتهاء وقت وجوب الوفاء بالنذر، وهو وقت العصيان، وعلى هذا فمبدأ الحول يكون مقارنا للعصيان، لا أنه قاطع للحول، فان القاطع انما هو وجوب الوفاء بالنذر، فما دام ذلك الوجوب موجودا وفعليا لا يتوفر ما هو شرط لوجوب الزكاة واتصافها بالملاك، وانما يتوفر ذلك بعد انتهاء وجوب الوفاء بالنذر بانتهاء موضوعه وهو الوقت.
(1) هذا مبني على أن يكون وجوب الوفاء فعليا والواجب موقتا بوقت متأخر، ولكن الأمر ليس كذلك، فان ما هو فعلي التزام الناذر بالوفاء بالنذر في الوقت المتأخر لا وجوب الوفاء به شرعا، لأن الوقت كما انه قيد للواجب كذلك قيد للوجوب أيضا، لما ذكرناه في علم الأصول من أن قيد الواجب إذا كان غير اختياري فلابد من أخذه قيدا للوجوب أيضا، إذ لا يمكن أن يكون الوجوب مطلقا وفعليا، وإلا لزم أن يكون محركا للمكلف نحو الاتيان بالواجب المقيد بهذا القيد غير المقدور، وأما الالتزام بأنه مشروط به على نحو الشرط المتأخر فهو وإن كان ممكنا في عالم الاعتبار والجعل، إلا أنه بحاجة إلى قرينة تدل عليه، وعلى هذا فإذا كان النذر موقتا بما بعد الحول لم يكن مانعا منه، فإذا تم الحول وجب اخراج الزكاة، وحينئذ فان جاء وقت الوفاء بالنذر فان بقي موضوعه وجب الوفاء به، والا ينتفى بانتفاء موضوعه، ومن هنا يظهر حال ما إذا كان النذر معلقا على شرط فإنه ما دام لم يتحقق شرطه فلا وجوب.
(٣١)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... » »»