تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٣٠
قبل الحول ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب، وكذا إذا لم يف به وقلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان (1)، نعم، إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على
____________________
تعلق الزكاة بالعين على نحو الإشاعة فلا يصح نذره، لأن متعلقه مال مشترك بين الناذر وغيره، وإن كان تعلقها بها على نحو الكلي في المعين صح شريطة أن لا يكون المنذور مستوعبا لتمام النصاب، وأما إذا كان تعلقها بها على نحو الشركة في المالية بنسبة معينة تتمثل في مالية شئ خاص وإن كان خارجا عن النصاب كما في الإبل والبقر فهي لا تمنع المالك من التصرف في الزائد، بل في كل النصاب كما سوف يأتي بيانه في ضمن البحوث القادمة.
نعم، ان زكاة الغلات تختلف عن زكاة الأنعام والنقدين، فان روايات الأولى ظاهرة في أن تعلقها بها على نحو الإشاعة في العين، وأما روايات زكاة النقدين فهي ظاهرة في أن تعلقها بهما على نحو الكلي في المعين، وكذلك روايات زكاة الغنم، وأما روايات زكاة الإبل والبقر فلا تكون ظاهرة في الشركة في العين على نحو الإشاعة، ولا على نحو الكلي في المعين، وأما الشركة في المالية بنسبة معينة تتمثل في مالية شئ خاص فلابد من حملها عليها بقرينة الروايات الكثيرة التي تنص بمختلف الألسنة على ان الله تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكتفون به، وفي بعضها انه تعالى اشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال، وتمام الكلام في محله، وعلى هذا فالنذر المتعلق بالنصاب بعد وجوب الزكاة يختلف باختلاف الأموال الزكوية فإذا كان متعلقه الإبل أو البقر فالظاهر انه صحيح وإن تعلق بتمام النصاب، لأنه لم يتعلق بالمال المشترك بين الناذر وغيره، وإذا كان الغنم أو النقدين وكان كل النصاب لم يصح لأنه تعلق بالمال المشترك. نعم، إذا كان بالزائد على مقدار الزكاة صح، وأما في الغلات فهو غير صحيح وإن كان متعلقه بعض النصاب.
(1) فيه اشكال بل منع، فان الحول انما ينقطع بوجوب الوفاء بالنذر فعلا
(٣٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 21 22 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»