تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٩
[2622] مسألة 10: إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة ولم يفعل لم يجب اخراج زكاته، بل وإن أراد المديون الوفاء ولم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة، والفرق (1) بينه وبين ما ذكر من المغصوب ونحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب ونحوه بخلاف الدين فإنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه.
[2623] مسألة 11: زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الأعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة، نعم يصح أن يؤدي المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الأجنبي أيضا، والأحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه وإن كان الأقوى عدم اعتباره، ولو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، وإن كان المقصود أن يؤدي عنه صح.
[2624] مسألة 12: إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا غير موقت ولا معلقا على شرط لم تجب الزكاة فيها وإن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه. نعم، لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم الوفاء بالنذر (2)، وإن كان موقتا ما
____________________
فلا يجب عليه رفع المانع وان تمكن منه.
(1) لا قيمة لهذا الفرق في المقام إذ كما ان الملك من شروط الوجوب والاتصاف كذلك التمكن من التصرف، وكما لا يكون المكلف مسؤولا امام الأول حيث لا وجوب قبل تحققه حتى يكون محركا وباعثا، كذلك امام الثاني بنفس الملاك.
(2) هذا إذا كان متعلقه كليا في الذمة، أو كليا في المعين شريطة أن لا يستوعب تمام النصاب، وأما إذا كان متعلقه عين المال الزكوي فحينئذ إن كان
(٢٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 18 19 21 22 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»