تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢٨
المختار من عدم منع الخيار من التصرف، فلو اشترى نصابا من الغنم أو الإبل مثلا وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه.
[2619] مسألة 7: إذا كانت الأعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد، فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا.
[2620] مسألة 8: لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا، ولا تجب في نماء الوقف العام (1)، وأما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب.
[2621] مسألة 9: إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأحوط (2) إخراج زكاتها، وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة، بل وكذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا، وكذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة.
____________________
(1) في التخصيص اشكال بل منع، إذ لا فرق بين الوقف العام والخاص، فان المعيار في ذلك هو أن الوقف إذا كان على نحو المصرف، كما إذا وقف شخص بساتينه - مثلا - على أن يصرف نماؤها على فقراء البلد، أو على ذريته لم تجب الزكاة فيه لعدم الملك، وإذا كان على نحو الملك كما إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا لذريته أو لعلماء البلد وجبت الزكاة على حصة كل واحد منهم إذا بلغت حد النصاب. نعم، إذا جعلها وقفا على أن يكون نماؤها ملكا للعنوان كالوقف على العلماء أو السادة أو الفقراء فلا زكاة فيه.
(2) في الاحتياط اشكال بل منع لما مر من أن عدم المانع من التصرف عقلا وشرعا في المال البالغ حد النصاب يكون من شروط الاتصاف والوجوب،
(٢٨)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)، المنع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 18 19 21 22 28 29 30 31 32 33 ... » »»