[2618] مسألة 6: ثبوت الخيار للبائع ونحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول، ولا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على
____________________
اليوم الخامس منه ولكنه شاك في التعلق من اليوم الأول إلى اليوم الخامس بمفاد كان التامة، وفي هذه الصورة يرجع إلى استصحاب عدم التعلق إلى زمان البلوغ، ومعناه نفي صرف وجود الموضوع المركب رأسا لا حصة منه، وكذلك الحال إذا كان الأمر بالعكس وبذلك يظهر أن ما ذكره الماتن (قدس سره) في هذه المسألة من أن المرجع في كل صورها الأصل الحكمي لا يتم باطلاقه، حيث ان المرجع في هذه الصورة الأصل الموضوعي.
الثانية: أن يكون تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا، وقد تقدم حكم هذه الصورة بكلا شقيها فلا حاجة إلى الإعادة.
الثالثة: أن يكون تاريخ كليهما مجهولا، ويظهر حكم هذه الصورة أيضا مما مر.
وملخصه: ان استصحاب عدم كل من الحادثين في زمن الآخر لا يجري، أما لعدم الحالة السابقة له إذا لوحظ زمن الآخر على نحو الموضوعية، أما لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد إذا لوحظ على نحو الطريقية الصرفة، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا مانع من جريانه من هذه الناحية فمع ذلك لا يجري إلا على القول بالأصل المثبت كما تقدم.
(1) مر الكلام في الشك في البلوغ، وأما الشك في العقل في وقت التعلق،
الثانية: أن يكون تاريخ أحدهما معلوما والآخر مجهولا، وقد تقدم حكم هذه الصورة بكلا شقيها فلا حاجة إلى الإعادة.
الثالثة: أن يكون تاريخ كليهما مجهولا، ويظهر حكم هذه الصورة أيضا مما مر.
وملخصه: ان استصحاب عدم كل من الحادثين في زمن الآخر لا يجري، أما لعدم الحالة السابقة له إذا لوحظ زمن الآخر على نحو الموضوعية، أما لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد إذا لوحظ على نحو الطريقية الصرفة، ومع الاغماض عن ذلك وتسليم انه لا مانع من جريانه من هذه الناحية فمع ذلك لا يجري إلا على القول بالأصل المثبت كما تقدم.
(1) مر الكلام في الشك في البلوغ، وأما الشك في العقل في وقت التعلق،