تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ٢١
الوجوب (1)، وأما مع الشك في العقل فإن كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ
____________________
زمان الحادث الآخر وهو زمان دخول وقت التعلق في المقام تطبيقا لنفس ما مر.
(1) في اطلاقه اشكال بل منع، لأن عدم الوجوب في الصورة الأولى وهي ما إذا كان تاريخ التعلق معلوما وتاريخ البلوغ مجهولا مستند إلى الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة عن الوجوب دون الأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم تحقق البلوغ إلى زمان التعلق، فإنه لا يجرى لعين ما تقدم في عكس هذه الصورة وهو ما إذا كان تاريخ البلوغ معلوما وتاريخ وقت التعلق مجهولا، وأما استصحاب عدم دخول وقت التعلق المعلوم تأريخه الزمني فهو أيضا لا يجري تطبيقا لما مر في استصحاب عدم بلوغ المالك المعلوم تاريخه في عكس هذه الصورة. ولا يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم التعلق إلى واقع زمان البلوغ، لأنه لما كان مرددا بين زمان تحقق فيه التعلق جزما، وزمان لم يتحقق فيه التعلق كذلك، فهذا من الاستصحاب في الفرد المردد، وهو غير جار.
نعم انه في الصورة الثانية وهي ما إذا كان تاريخ كليهما مجهولا مستند إلى الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة، على أساس ما مر من أن الاستصحاب الموضوعي وهو استصحاب عدم حدوث كل من الحادثين إلى واقع زمان الحادث الآخر لا يجرى في نفسه لابتلائه بمحذور الاستصحاب في الفرد المردد، لا أنه يجري في كل منهما في نفسه ولكن يسقط بالتعارض، فاذن لا محالة تنتهي النوبة إلى الأصل الحكمي وهو أصالة البراءة عن الوجوب أو استصحاب عدمه.
وإن شئت قلت: أن هنا ثلاث صور..
الأولى: أن يشك في أصل تحقق التعلق في زمان البلوغ بمفاد كان التامة، سواء أكان زمان البلوغ معينا، أم كان مرددا بين زمانين طوليين، كما إذا علم بأنه صار بالغا ولكن لا يدري ان بلوغه كان في اليوم الأول من هذا الشهر مثلا أو في
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 14 15 16 18 19 21 22 28 29 30 31 ... » »»