تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ١٩
[2617] مسألة 5: لو شك حين البلوغ في مجيء وقت التعلق من صدق الاسم وعدمه أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الإخراج إشكال (1) لأن أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق، ولكن الأحوط الإخراج، وأما إذا شك حين التعلق في البلوغ وعدمه أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالأصل عدم
____________________
(1) والأظهر عدم وجوب الزكاة فيما إذا علم بدخول وقت التعلق وجهل تاريخه الزمني، وانه متقدم على بلوغ المالك، أو متأخر عنه، لأن استصحاب عدم دخول وقت التعلق إلى وقت بلوغ المالك المعلوم تاريخه الزمني لا يجري لأنه لا يثبت تأخر دخول وقت التعلق إلا بنحو مثبت.
ودعوى: انه وان لم يثبت ذلك إلا أنه لا مانع من جريانه فيه من جهة أخرى وهي ان موضوع وجوب الزكاة في المسألة بما انه مركب من بلوغ المالك في زمان ودخول وقت التعلق فيه، والأول محرز بالوجدان، والثاني مشكوك فيه، ولا مانع من استصحاب عدم دخول وقته في زمان بلوغ المالك ويترتب عليه نفي الموضوع بنفي أحد جزءيه.
مدفوعة بأن الموضوع وإن كان مركبا من الأمرين المذكورين، ولكن ذلك الموضوع بما أنه قابل للوجود في أي زمان، وهذا يعني أن نفي الوجوب عنه يتوقف على أن لا يوجد في شئ من الأزمنة التي مرت على هذا المال باعتبار أن وجوده في أي وقت يكفى للحكم بوجوب الزكاة فيه، فاستصحاب عدم دخول وقت التعلق في زمان بلوغ المالك لا ينفى إلا وجود الموضوع المركب في تلك الفترة من الزمن، مع ان الوجوب مترتب على صرف وجود الموضوع القابل للانطباق على فترات طولية من الزمن، ومن المعلوم انه لا يكفى لنفي الحكم نفي حصة من وجود الموضوع وهي وجوده في واحدة من تلك الفترات إلا بنحو مثبت، باعتبار ان انتفاء صرف وجود الجامع على نفي الحصة
(١٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 13 14 15 16 18 19 21 22 28 29 30 ... » »»