تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ١٨
العلم بها فالأحوط الإخراج (1).
السادس: النصاب كما سيأتي تفصيله.
[2613] مسألة 1: يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات غير البالغ يتيما كان أولا ذكرا كان أو أنثى، دون النقدين، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال، والأحوط الترك، نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب إخراج زكاته أيضا، ولا يدخل الحمل في غير البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته ومال تجارته، والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك، ومن سبق نفذ عمله، ولو تشاحوا في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج، ولو لم يؤد الولي إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه.
[2614] مسألة 2: يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما.
[2615] مسألة 3: الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول، وكذا السكران، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات.
[2616] مسألة 4: كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا، وأما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه (2).
____________________
جعل التقييد الزائد المشكوك فيه، أو أصالة البراءة عنه.
(1) ظهر مما سبق انه لا وجه لهذا الاحتياط سواء كانت الشبهة موضوعية أم كانت مفهومية.
(2) مر الكلام في المراد من التمكن فراجع.
(١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 18 19 21 22 28 29 ... » »»