تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ١٥

____________________
أو دينا، بل يرى على أساس مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ان المعيار انما هو بعدم تمكن المالك من التصرف فيه مهما كان سببه، وعليه فلا فرق بين كونه خارجا عن سلطانه تكوينا أو تشريعا.
ونتيجة ذلك: ان المتفاهم العرفي من تلك العناوين المأخوذة في ألسنة الروايات على أساس تلك المناسبات الارتكازية الضابط العام وهو عدم تعلق وجوب الزكاة بالمال الذي لا يكون تحت سلطان المالك وتصرفه عقلا وشرعا.
والأخرى: ان الروايات الكثيرة الواردة في الدين والوديعة ومال الغائب تنص بمختلف الصيغ على إناطة وجوب الزكاة بكون المال في يد صاحبه وتحت تصرفه متى شاء.
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة أبي محمود: " إذ أخذهما - الدين والوديعة - ثم يحول عليه الحول يزكى " (1) فإنه يدل على انه لا زكاة فيهما في فرض عدم الأخذ وان كان متمكنا منه.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الله بن سنان: " لا صدقة على الدين ولا على المال الغائب عنك حتى يقع في يديك " (2) فإنه يدل على ان المناط في وجوب الزكاة وقوعه في يده، فما لم يقع فلا زكاة وإن كان متمكنا من ذلك.
ومنها: قوله (عليه السلام) في موثقة إسحاق بن عمار: " يعزل حتى يجيء، قلت:
فعلى ماله زكاة، قال: لا حتى يجيء " (3) فإنه يدل على عدم وجوب الزكاة ما دام هو غائب وإن كان متمكنا من المجيء والحضور.
ومنها: صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال: " سألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (4).

(1) (4) الوسائل باب: 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 1 و 15.
(2) (3) الوسائل باب: 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة الحديث: 6 و 2.
(١٥)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 ... » »»