تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ١٤
الرابع: أن يكون مالكا، فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض والموصى به قبل القبول (1) أو قبل القبض، وكذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض.
الخامس: تمام التمكن من التصرف، فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غائبا ولم يكن في يده ولا في يد وكيله، ولا في المسروق والمحجور والمدفون في مكان منسي ولا في المرهون ولا في الموقوف ولا في المنذور التصدق به (2)، والمدار في
____________________
(1) الظاهر ان ملكيته لا تتوقف على القبول بل تحصل بصرف الوصية بالفك والتمليك، وتمام الكلام في كتاب الوصية.
(2) ما ذكره الماتن (قدس سره) وان كان صحيحا، إلا ان عليه أن يبين ان ملاك المنع عن التصرف في المنذور التصدق غير ملاك المنع عنه في المرهون والموقوف.
بيان ذلك: ان المال المنذور ليس متعلقا لحق الغير حيث ان وجوب الوفاء بالنذر حكم تكليفي لا أنه حق للغير، فعدم جواز تصرف الناذر فيه انما هو من جهة انه مناف للوفاء بالنذر الواجب عليه فعلا، واما عدم جواز التصرف في المرهون والموقوف فإنما هو من جهة انه مناف لحق الغير، هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى ان الخارج من اطلاق دليل وجوب الزكاة ليس هو عنوان عدم التمكن من التصرف بل عناوين خاصة كالمال المدفون في مكان نسي صاحبه ذلك المكان، والمال الذي يغيب صاحبه عنه، والمال الذي يغيب عن صاحبه، والوديعة، والدين، وعلى هذا الأساس فهل يمكن التعدي عن مورد تلك العناوين الخاصة إلى سائر الموارد كالمال المرهون والموقوف والمنذور التصدق به، أو لا؟ الظاهر انه لا مانع من التعدي، وذلك من جهتين..
إحداهما: ان العرف لا يرى خصوصية لكون عدم التمكن من التصرف ناشئا من نسيان مكان دفن المال، أو كونه غائبا عن صاحبه وبالعكس، أو وديعة،
(١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 ... » »»