تعاليق مبسوطة - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج ٦ - الصفحة ١٣
الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه من غير فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة، وأما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب (1).
____________________
بحاجة إلى دليل يدل على ان المراد من الحول في المقام أعم منه.
وعلى هذا فإذا جن البالغ أثناء الحول ولو يوما واحدا أو أقل انقطع الاتصال بين الشهور المعتبر في تكوين الحول وهو مضي أحد عشر شهرا بالكامل، فلو مضى عشرة شهور وتسعة وعشرين يوما لم يكف، إذ لم يمض أحد عشر شهرا كاملا.
فالنتيجة: ان ما دل على اعتبار مضي أحد عشر شهرا في وجوب الزكاة في النقدين والانعام الثلاثة ظاهر في مضي هذه الفترة من الزمن عليها، فإذا كانت أقل لم ينطبق عليها تلك الفترة لكي تجب الزكاة.
(1) فيه: ان شمول اطلاق الدليل للمكلف بلحاظ ان بعضه حر لا يخلو عن اشكال بل منع، فإنه ان صدق عليه عنوان المملوك لم يكن مشمولا لاطلاقه وإلا فلا مانع من الشمول باعتبار ان الخارج من اطلاق دليل وجوب الزكاة انما هو عنوان المملوك بمقتضى النصوص الدالة على انه لا زكاة في ماله، ونتيجة ذلك ان موضوع العام بعد هذا التقييد هو مال البالغ الذي لا يكون مملوكا، وبما انه لا يصدق على المبعض عنوان المملوك فهو مشمول للعام.
أو فقل ان موضوع العام غير مقيد بعنوان وجودي كعنوان الحر، بل هو مقيد بعنوان عدمي كعدم المملوك، وعليه فكل فرد لا يصدق عليه عنوان المخصص فهو داخل في العام ومحكوم بحكمه، وعلى هذا فتجب الزكاة على المبعض إذا بلغ مجموع أمواله حد النصاب وإن لم يبلغ ما بإزاء بعضه الحر إذا وزعت.
(١٣)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 ... » »»